محمد بن مسعود العياشي

16

تفسير العياشي

حلال ، وإنما حرم الحرام قل أو كثر ، وقد قال : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) ( 1 ) . 34 - عن أحمد بن محمد عن أبي الحسين عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس الثوب بخمسمائة دينارا ، والمطرف بخمسين دينارا يشتوفيه ( 2 ) فإذا ذهب الشتاء باعه وتصدق بثمنه ( 3 ) . 35 - وفى خبر عمر بن علي عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام ( 4 ) انه كان يشترى الكساء الخز بخمسين دينارا ، فإذا صاف تصدق به ، لا يرى بذلك بأسا ويقول : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) ( 5 ) . 36 - عن محمد بن منصور قال : سألت عبدا صالحا عن قول الله : ( إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال : ان القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم ( 6 ) به في الكتاب هو في الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور ، وجميع ما أحل في الكتاب هو في الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق ( 7 ) . 37 - عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من أحد أعز ( 8 ) من الله تبارك وتعالى ، ومن أعز ممن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ( 9 ) .

--> ( 1 ) البرهان 2 : 13 . البحار ج 16 ( م ) 41 . ( 2 ) شتا يشتو بالبلد : أقام به شتاءا . ( 3 ) البرهان ج 2 : 13 . البحار 16 ( م ) : 41 . ( 4 ) وفى نسخة مخطوطة كنسخة البرهان هكذا ( عمر بن علي عن الحسين عليه السلام ) . ( 5 ) البرهان ج 2 : 13 . البحار ج 16 ( م ) : 41 . ( 6 ) وفى نسخة البرهان ( فاما ما حرم ) بدل ( فجميع ما حرم ) ( 7 ) البحار ج 7 : 153 . البرهان ج 2 : 13 . ( 8 ) وفى نسخة البرهان ( أغير ) من الغيرة ولعله الظاهر . ( 9 ) البرهان ج 2 : 14 .